الحر العاملي
142
وسائل الشيعة ( آل البيت )
حدث به حدث أدى عنه فلا بأس ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) ، وكذا الذي قبله . ( 14475 ) 8 - وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي طالب ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بدين وقد حج حجة الاسلام ؟ قال : نعم ، إن الله سيقضى عنه ، إن شاء الله . ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله ( 1 ) . ( 14475 ) 9 - وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : قلت له : هل يستقرض الرجل ويحج إذا كان خلف ظهره ما يؤدى ( 1 ) عنه إذا حدث به حدث ؟ قال : نعم ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر مثله ( 2 ) . ( 14476 ) 10 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن غير واحد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون على الدين فتقع في يدي الدراهم ، فإن وزعتها بينهم لم يبق شئ فأحج بها ، أو أوزعها بين الغرام ؟ فقال تحج بها ، وادع الله أن يقضى عنك دينك .
--> ( 2 ) التهذيب 5 : 442 / 1536 ، والاستبصار 2 : 330 / 1171 . 8 - الكافي 4 : 279 / 1 . ( 1 ) الفقيه 2 : 267 / 1299 . 9 - الكافي 4 : 279 / 2 . ( 1 ) في الفقيه زيادة : به ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 2 : 267 / 1301 . 10 - الكافي 4 : 279 / 5 .